الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من حلق رأسه ، أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا ، فعليه دم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه؟ قال : « يدعها ». قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ، ويعيد إحرامه ، ففعل؟ قال : « عليه دم يهريقه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه | حميد بن زياد ، عن حسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد ، فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقتين ، فعليه دمان ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره : عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا ، قال : « يتصدق بكف من طعام ». قلت : ظفرين؟ قال : « كفين ». قلت : ثلاثة ؟ قال : « ثلاثة أكف ». قلت : أربعة؟ قال : « أربعة أكف ». قلت : خمسة؟ قال : « عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك ، فليس عليه إلا دم يهريقه ». | Details |