الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب نوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم )؟ قال : « حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به ». | Details | ||
كتاب الحج | باب نوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم ) قال : « حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يصيب الصيد في الحرم | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال : « عليه الفداء والجزاء ، ويعزر ». قال : قلت : فإن فعله في الكعبة عمدا؟ قال : « عليه الفداء والجزاء ، ويضرب دون الحد ، ويقام للناس كي ينكل غيره ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يصيب الصيد في الحرم | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله: عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة ، فلا تضاعف ؛ لأنه أعظم ما يكون ؛ قال الله عز وجل : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يصيب الصيد في الحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم ، فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم ، فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل ، فإنما عليك فداء واحد ». | Details |