الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب العينة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف ، فأقرضتها تسعين ألفا ، وأبيعها ثوبا وشيا يقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال : « لا بأس ». وفي رواية أخرى : « لا بأس به ، أعطها مائة ألف ، وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب العينة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عينت رجلا عينة ، فقلت له : اقضني ، فقال : ليس عندي ، فعيني حتى أقضيك. قال : « عينه حتى يقضيك ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب العينة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر ، فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ، ويقضيني الذي عليه ؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب العينة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فقال له جعفر بن حيان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا ، فيقول له : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « هذا فاسد ، ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا ، فليس به بأس ». وقال : أساومه وليس عندي متاع؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب العينة | أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون لي على الرجل الدراهم ، فيقول لي : بعني شيئا أقضيك ، فأبيعه المتاع ، ثم أشتريه منه ، وأقبض مالي. قال : « لا بأس ». | Details |