الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يرد منه وما لايرد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، وله أرش العيب ، وترد الحبلى ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ». وفي رواية أخرى : « إن كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يرد منه وما لايرد | ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ، ولم يعلم بحبلها ، فوطئها؟ قال : « يردها على الذي ابتاعها منه ، ويرد عليه نصف عشر قيمتها ؛ لنكاحه إياها ، وقد قال علي عليه السلام : لاترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يرد منه وما لايرد | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ، فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل؟ فقال : « إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب ترد منه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المملوك يباع وله مال | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله. قال : « لا بأس به ». قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المملوك يباع وله مال | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل باع مملوكا ، فوجد له مالا؟ قال : فقال : « المال للبائع ؛ إنما باع نفسه ، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع ، فهو له ». | Details |