الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، فيقل ربحه ، فيتخوف أن يؤخذ منه ، فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ، وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة | محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر : عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال في المضارب : « ما أنفق في سفره ، فهو من جميع المال ؛ وإذا قدم بلده ، فما أنفق فمن نصيبه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ في رجل له على رجل مال ، فيتقاضاه ، ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى يقبضه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من اتجر مالا واشترط نصف الربح ، فليس عليه ضمان. وقال : من ضمن تاجرا ، فليس له إلا رأس ماله ، وليس له من الربح شيء ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهى أن يخرج به فخرج؟ قال : « يضمن المال ، والربح بينهما ». | Details |