الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الضرار | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى جبلا ، فشق فيه قناة ، فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى قال : فقال : « يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيهما أضرت بصاحبتها ، فإن رئيت الأخيرة أضرت بالأولى ، فلتعور ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الضرار | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لايمنع نفع الشيء ، وقضى صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل البادية أنه لايمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلإ ، وقال : لاضرر ولا ضرار ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الضرار | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما من البعد حتى لايضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام : « على حسب أن لايضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله ». قال : وكتبت إليه : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى : أله ذلك ، أم لا؟ فوقع عليه السلام : « يتقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضر أخاه المؤمن ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الضرار | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أن البعير برئ ، فبلغ ثمنه دنانير ، قال : فقال لصاحب الدرهمين : خذ خمس ما بلغ ، فأبى قال : أريد الرأس والجلد. فقال : « ليس له ذلك ؛ هذا الضرار ، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الضرار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون ، وبعض لايضر من شدة الأرض؟ قال : فقال : « ما كان في مكان شديد فلا يضر ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ». وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال : « إن تراضيا فلا يضر » وقال : « يكون بين العينين ألف ذراع ». | Details |