الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : « قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ، ولا عدة عليها منه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة ، فأسلم ، أو أسلمت؟ قال : « ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها ، فهما على نكاحهما الأول ؛ وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة ، فقد بانت منه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام ، فرق بينهما ». وسألته عن رجل هاجر ، وترك امرأته في المشركين ، ثم لحقت بعد ذلك به : أيمسكها بالنكاح الأول ، أو تنقطع عصمتها؟ قال : « بل يمسكها وهي امرأته ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل هاجر ، وترك امرأته مع المشركين ، ثم لحقت به بعد : أيمسكها بالنكاح الأول ، أو تنقطع عصمتها؟ قال : « يمسكها وهي امرأته ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب في قول الله عز وجل ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) الآية | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : « يلقاها ، فيقول : إني فيك لراغب ، وإني للنساء لمكرم ، فلا تسبقيني بنفسك ، والسر لايخلو معها حيث وعدها ». | Details |