الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب غيرة النساء | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس الغيرة إلا للرجال ، وأما النساء فإنما ذلك منهن حسد ، والغيرة للرجال ، ولذلك حرم الله على النساء إلا زوجها ، وأحل للرجال أربعا ، وإن الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ، ويحل للرجال معها ثلاثا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب العزل | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي عميرة ، عن عبد الرحمن الحذاء : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان علي بن الحسين عليهماالسلام لايرى بالعزل بأسا ، يقرأ هذه الآية : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج ، وإن كان على صخرة صماء ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب العزل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل؟ فقال : « ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب العزل | أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها ، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب العزل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل؟ فقال : « ذاك إلى الرجل ». | Details |