الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء : إن الله ـ عز وجل ـ قد زوج فلانا فلانة ». وقال : « ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء : إن الله قد أذن في فراق فلان فلانة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | محمد بن يحيى رفعه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ : لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | محمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن مطهر ، قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام : أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ، ثم إني أردت طلاق إحداهن ، وتزويج امرأة أخرى؟ فكتب : « انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن ، فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشار الواسطي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : أن لي قرابة قد خطب إلي ، وفي خلقه شيء . فقال : « لا تزوجه إن كان سيئ الخلق ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول ـ وسئل عن التزويج في شوال ـ فقال : « إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بعائشة في شوال ». وقال : « إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول ، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملكات ، فكرهوه لذلك ، لالغيره ». | Details |