اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب حبس المهر عنها إذا أخلفت
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها ، فتغدر به ، فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام ، فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال : « نعم ، ينظر ما قطعت من الشرط ، فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ، ما خلا أيام الطمث ؛ فإنها لها ؛ فلا يكون عليها إلا ما حل له فرجها ».