اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب حبس المهر عنها إذا أخلفت
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة شهرا ، فتريد مني المهر كملا ، وأتخوف أن تخلفني. فقال : « لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك ، فخذ منها بقدر ما تخلفك ».