اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يجوز من الأجل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام : كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال : « نعم ».