اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يجوز من الأجل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة ، أو أقل ، أو أكثر ؟ قال : « إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ». قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : « نعم ».