اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يجزئ من المهر فيها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟ قال : « حلال ، وإنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه ».