اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة ، فرضيت بها وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته جاز ، وإن لم تجزه ، فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح ».