اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة ، فرضيت به ، وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح ».