اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال : « نعم ، إذا كانت عارفة ». قلنا : جعلنا فداك ، فإن لم تكن عارفة؟ قال : « فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإياك والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ». قلت : ما الكواشف؟ قال : « اللواتي يكاشفن ، وبيوتهن معلومة ، ويؤتين ». قلت : فالدواعي؟ قال : « اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ». قلت : فالبغايا؟ قال : « المعروفات بالزنى ». قلت : فذوات الأزواج؟ قال : « المطلقات على غير السنة ».