اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب صفة لبن الفحل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام : أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، فلا يحل ؛ فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين ، فلا بأس بذلك ».