اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب صفة لبن الفحل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن عبيدة الهمداني ، قال : قال الرضا عليه السلام : « ما يقول أصحابك في الرضاع؟ ». قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فرجعوا إلى قولك قال : فقال : « وذاك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : اشرح لي : اللبن للفحل ، وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها : ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى ، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ » قال : « قلت : بلى ». قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : « فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ، ولا يحرم من قبل الأمهات ، وإنما الرضاع من قبل الأمهات ، وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم؟ ».