اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب حد الرضاع الذي يحرم
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين؟ فقال : « لا يحرم » فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : « إذا كانت متفرقة ، فلا ».