اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب حد الرضاع الذي يحرم
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع : ما يحرم منه؟ فقال : « سأل رجل أبي عليه السلام عنه ، فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات ». قلت : متواليات ، أو مصة بعد مصة؟ فقال : « هكذا قال له ». وسأله آخر عنه ، فانتهى به إلى تسع ، وقال : « ما أكثر ما أسأل عن الرضاع! ». فقلت : جعلت فداك ، أخبرني عن قولك أنت في هذا ، عندك فيه حد أكثر من هذا؟ فقال : « قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي ». قلت : قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ، ولكني قلت : لعله يكون فيه حد لم يخبر به ، فتخبرني به أنت فقال : « هكذا قال أبي ». قلت : فأرضعت أمي جارية بلبني. فقال : « هي أختك من الرضاعة ». قلت : فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ؟ قال : « فالفحل واحد؟ ». قلت : نعم ، هو أخي لأبي وأمي. قال : « اللبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأمك أمها ».