Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب النكاح

اسم الباب : باب حد الرضاع الذي يحرم

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
وعنه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرضاع أدنى ما يحرم منه؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم » ثم قال : « ترى واحدة تنبته؟ ». فقلت : أسألك ـ أصلحك الله ـ اثنتان ؟ فقال : « لا » ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات ‌


   Back to List