اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب حد الرضاع الذي يحرم
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرضاع : ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم » ثم قال : « ترى واحدة تنبته؟ ». فقلت : اثنتان ـ أصلحك الله ـ؟ قال : « لا » فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.