اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة ، قال : « يخلي سبيل أيتهن شاء ، ويمسك الأربع ».