Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب النكاح

اسم الباب : باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة ، فتزوج عليهن امرأتين في عقدة ، فدخل بواحدة منهما ، ثم مات؟ قال : « إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها ، وذكرها عند عقدة النكاح ؛ فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ وإن كان دخل بالمرأة التي سميت ، وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى ، فإن نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، وعليها العدة ».


   Back to List