اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا خطب الرجل المرأة ، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ».