اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها ، لم تحل له أبدا. فقال : « هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ، ثم يتزوجها نكاحا جديدا ».