اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها ، قال : « يفرق بينهما ، ثم تقضي عدتها ، فإن كان دخل بها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ؛ وإن لم يكن دخل بها ، فلا شيء لها ». قال : وسألته عن الذي يطلق ، ثم يراجع ، ثم يطلق ، ثم يراجع ، ثم يطلق؟ قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل آخر ، فيطلقها على السنة ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، فتنكح زوجا غيره ، فيطلقها ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح ، فتلك التي لاتحل له أبدا ، والملاعنة لاتحل له أبدا ».