اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها ، فتضع ، وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : « إن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ؛ وإن لم يكن دخل بها ، فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب ».