Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب النكاح

اسم الباب : باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي إبراهيم عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة : أهي ممن لاتحل له أبدا؟ فقال : « لا ، أما إذا كان بجهالة ، فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ». فقلت : بأي الجهالتين يعذر : بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه ، أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال : « إحدى الجهالتين أهون من الأخرى : الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لايقدر على الاحتياط معها ». فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال : « نعم ، إذا انقضت عدتها ، فهو معذور في أن يتزوجها ». فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا ، والآخر يجهل ؟ فقال : « الذي تعمد لايحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ». ‌


   Back to List