اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ، ودخل بها ، لم تحل له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ؛ وإن لم يدخل بها ، حلت للجاهل ، ولم تحل للآخر ».