اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ، ثم يطلقها : أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال : « أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى؟ ».