اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فأتاه رجل ، فسأله عن رجل تزوج امرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها : أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « قد فعله رجل منا ، فلم نر به بأسا ». فقلت : جعلت فداك ، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لابأس بذلك ، ثم أتى عليا عليه السلام فسأله ، فقال له علي عليه السلام : « من أين أخذتها؟ » فقال : من قول الله عز وجل : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فقال علي عليه السلام : « إن هذه مستثناة ، وهذه مرسلة ، وأمهات نسائكم ». فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل : « أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟ ». فلما قمت ندمت ، وقلت : أي شيء صنعت؟ يقول هو : « قد فعله رجل منا ، فلم نر به بأسا » وأقول أنا : قضى علي عليه السلام فيها؟ فلقيته بعد ذلك ، فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت : يقول : كان زلة مني ، فما تقول فيها؟ فقال : « يا شيخ ، تخبرني أن عليا عليه السلام قضى بها ، وتسألني : ما تقول فيها؟ ».