اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة : أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : « لا ».