اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية ، فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة ، فهل يحل لأبيه أن يتزوجها؟ قال : « لا ، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل ، فوطئها ، ثم زنى بها ابنه ، لم يضره ؛ لأن الحرام لايفسد الحلال ، وكذلك الجارية ».