اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إذا زنى رجل بامرأة أبيه ، أو جارية أبيه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا يحرم الجارية على سيدها ؛ إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا ، فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه ».