اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ، فيقبلها : هل تحل لولده؟ فقال : « بشهوة؟ » قلت : نعم ، قال : فقال : « ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة » ثم قال ابتداء منه : « إن جردها ونظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه و ابنه ». قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ فقال : « إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة ، حرمت عليه ».