اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فأتاه رجل ، فقال له : جعلت فداك ، ما ترى في شابين كانا مضطجعين ، فولد لهذا غلام ، وللآخر جارية ، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : « نعم ، سبحان الله لم لايحل؟ ». فقال : إنه كان صديقا له. قال : فقال : « وإن كان فلا بأس ». قال : فقال : فإنه كان يفعل به. قال : فأعرض بوجهه عنه ، ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه ، فقال : « إن كان الذي كان منه دون الإيقاب ، فلا بأس أن يتزوج ؛ وإن كان قد أوقب ، فلا يحل له أن يتزوج ».