اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور؟ فقال : « إن كان قبلة أو شبهها ، فليتزوج ابنتها إن شاء ؛ وإن كان جماعا ، فلا يتزوج ابنتها ، وليتزوجها ».