اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، فهل يتزوج ابنتها؟ فقال : « إن كان من قبلة أو شبهها ، فليتزوج ابنتها ؛ وإن كان جماعا ، فلا يتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء ».