اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب التزويج بالإجارة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك » قال : « حرام لأنه ثمن رقبتها ، وهي أحق بمهرها ».