اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ، فلا يكون عنده ما يعطيها ، فيدخل بها؟ قال : « لا بأس ، إنما هو دين لها عليه ».