اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، فزفتها إليه أختها ، وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا ، فعمدت إلى ثياب امرأته ، فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة أختها ، ونحت امرأته ، وأطفت المصباح ، واستحيت الجارية أن تتكلم ، فدخل الزوج الحجلة ، فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أصبح الرجل ، قامت إليه امرأته ، فقالت له : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وإن أختي مكرت بي ، فأخذت ثيابي فلبستها ، وقعدت في الحجلة ، ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك ، فوجد كما ذكرت؟ فقال : « أرى أن لامهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن عليها الحد ؛ لما فعلت حد الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدتها ، ضم إليه امرأته ».