اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، فوجد بها قرنا ؟ قال : فقال : « هذه لاتحبل ، ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها صاغرة ، ولا مهر لها ». قلت : فإن كان دخل بها؟ قال : « إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثم جامعها ، فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلق ».