اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح : عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة ، فأدخلت امرأة هذا على هذا ، وأدخلت امرأة هذا على هذا قال : « لكل واحد منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما تعمد ذلك ، أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة ، صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول ». قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال : فقال : « يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان ». قيل : فإن مات الرجلان وهما في العدة؟ قال : « ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى ، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ».