اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة : هل ترد من النكاح؟ قال : « لا ». قال رفاعة : وسألته عن البرصاء؟ فقال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها ، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ؛ ولو أن رجلا تزوج امرأة ، وزوجها رجل لايعرف دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها ».