اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : أن ضريسا كانت تحته بنت حمران ، فجعل لها أن لايتزوج عليها ، ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لاتتزوج بعده ، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن ، وكل مالهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام ، فذكر ذلك له. فقال : « إن لابنة حمران لحقا ، ولن يحملنا ذلك على أن لانقول لك الحق ، اذهب وتزوج وتسر ؛ فإن ذلك ليس بشيء ، وليس شيء عليك ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ». فجاء فتسرى ، وولد له بعد ذلك أولاد