Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب النكاح

اسم الباب : باب تزويج الصبيان

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين؟ فقال : « النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ». قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : « يجوز ذلك عليه إن هو رضي ». قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ، ورضي بالنكاح ، ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : « نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ، ونصف المهر ». قلت : فإن ماتت الجارية ، ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : « لا ؛ لأن لها الخيار إذا أدركت ». قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال : « يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ». ‌


   Back to List