اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين ، أو عشر سنين ».