اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من النساء
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بكر الحضرمي : عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله ـ عز وجل ـ لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) كم أحل له من النساء؟ قال : « ما شاء من شيء ». قلت : قوله عز وجل : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) ؟ فقال : « لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر ». قلت : أرأيت قول الله عز وجل : ( لا يحل لك النساء من بعد ) ؟ فقال : « إنما عنى به لايحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) إلى آخرها ، ولو كان الأمر كما تقولون ، كان قد أحل لكم ما لم يحل له ؛ لأن أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الأمر كما يقولون ؛ إن الله ـ عز وجل ـ أحل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء ».